المدني الكاشاني

343

براهين الحج للفقهاء والحجج

يحاذي الميل الأول أحرم . ( 1 ) الحادي عشر - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة يقول الذي يريد ان يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء . ( 2 ) الثاني عشر - ما رواه عبد الرحمن بن الحاج عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب قال ليس عليه شيء . ( 3 ) الثالث عشر - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقالا ان ان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل صلى وعقد الإحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه في ما أكل مما يحرم على المحرم ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبى وقد صلى وقد قال الذي يريد ان يقول ولكن لم يلب إلخ . ( 4 ) الرابع عشر - ما عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلب ) . ( 5 ) الخامس عشر - ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب . ( 6 ) السادس عشر - ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت أبا الحسن الرضا ( ع ) كيف أصنع إذا أردت الإحرام قال اعقد الإحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك بعيرك . ( 7 )

--> ( 1 ) في الباب ( 1 ) من أبواب المواقيت من حج الوسائل . ( 2 ) في الباب ( 14 ) من أبواب الإحرام من حج الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 14 ) من أبواب الإحرام من حج الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 14 ) من أبواب الإحرام من حج الوسائل . ( 5 ) في الباب ( 14 ) من أبواب الإحرام من حج الوسائل . ( 6 ) في الباب ( 34 ) من أبواب الإحرام من حج الوسائل ( 7 ) في الباب ( 34 ) من أبواب الإحرام من حج الوسائل